Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 469

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول

(١٤٢)

باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول (^١)

من كتب

(١١٥٢) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أنّ رسولَ الله -ﷺ- نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (^٢).

(١١٥٣) وقال -ﷺ-: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو ضاريًا (^٣)، نَقَصَ مِنْ أجْرِه كُلَّ يومٍ (^٤) قِيراطان».

(١١٥٤) قال: فلا يَحِلُّ للكلبِ ثمنٌ بحالٍ، ولو جاز ثَمَنُه جاز حُلْوانُ الكاهنِ (^٥) ومَهْرُ البغيِّ.

(١١٥٥) ولا يَجُوزُ اقْتِناؤُه إلّا لصاحبِ صَيْدٍ أو حَرْثٍ أو ماشيةٍ أو ما كان في معناهم (^٦).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 469 (SanadKitab #914, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.