Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 471

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

(١٤٣)

باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك (^١)

من كتب

(١١٥٨) قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح (^٢)، عن عبدالله - قال المزني: أحْسَبُه ابن كثير (^٣) - عن أبي المِنْهال، عن ابن عباس، عن رسولِ الله -ﷺ- أنّه قَدِمَ المدينةَ وهم يُسْلِفُون في التّمْرِ السنة - ورُبّما قال: السّنَتَيْن والثّلاث - فقال -ﷺ-: «مَنْ سَلَّفَ فلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، وأجَلٍ مَعْلُومٍ».

(١١٥٩) قال الشافعي: فقد أذِنَ اللهُ جلّ ثَناؤُه في الرَّهْنِ والسّلَمِ، فلا بأسَ بالرَّهْنِ والحَمِيلِ فيه.

(١١٦٠) قال: وإذا جاز السّلفُ في التّمْرِ السِّنِينَ (^٤) والتّمْرُ قد يَكونُ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 471 (SanadKitab #914, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.