(١٤٨)باب الرهن والحميل في البيع واختلاف الراهن والمرتهن وغير ذلك(١٢٧٩) قال الشافعي: ومعقولٌ إذا (^١) أذِنَ اللهُ بالرهنِ أنّه زيادةُ وَثِيقَةٍ لصاحبِ الحقِّ، وأنّه ليس بالحقِّ بعَيْنِه ولا جُزْءًا مِنْ عَدَدِه (^٢).