Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 564

  1. كتاب الضمان

له الصدقةُ» (^١)، قال المزني: قلت أنا (^٢): فكانت الصدقةُ مُحَرَّمَةً قبل الحَمالةِ، فلمّا تَحَمَّلَ لَزِمَه الغُرْمُ بالحَمالَةِ، فخَرَجَ مِنْ معناه الأوَّل إلى أنْ حَلَّتْ له الصدقةُ.

(١٤١٨) قال الشافعي: إذا ضَمِنَ رجلٌ عن رجلٍ حَقًّا .. فللمضمونِ له أن يَأخُذَ أيَّهما شاء، فإنْ ضَمِنَ بأمْرِه وغَرِمَ .. رَجَعَ بذلك عليه، وإنْ تَطَوَّعَ بالضمانِ .. لم يَرْجِعْ.

(١٤١٩) قال المزني: قلت أنا (^٣): وكذلك كلُّ ضامنٍ، في دَيْنٍ، وكَفالةٍ بدَيْنٍ، وأجْرَةٍ، ومَهْرٍ، وضَمانِ عُهْدَةٍ (^٤)، وأرْشِ جُرْحٍ، ودِيَةِ نفسٍ، فإنْ أدّى ذلك الضامنُ عن المضمونِ عنه بأمْرِه .. رَجَعَ به عليه، وإنْ أدّاه بغيرِ أمرِه .. كان (^٥) مُتَطَوِّعًا لا يَرْجِعُ به، فإنْ أُخِذَ الضامنُ بالحقِّ، وكان ضمانُه بأمرِ الذي هو عليه .. فله أخْذُه بخَلاصِه، وإنْ كان بغيرِ أمْرِه .. لم يَكُنْ له أخْذُه في قياسِ قولِه.

(١٤٢٠) ولو ضَمِنَ عن الأوَّلِ بأمرِه (^٦)، ثُمّ ضَمِنَ عن الضامنِ ضامنٌ بأمرِه .. فجائزٌ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 564 (SanadKitab #914, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.