Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Ibn Badis · Pengarang: عبد الحميد بن باديس

Baca Juz 4, halaman 98

  1. قسم التراجم
  2. أبو ذر الغفاري -٤ -
  3. مذهبه في المال

أبو ذر الغفاري

﵁

ــ

-٤ -

مذهبه في المال:

أوجب الله الزكاة وجوبا عينيا على من وجدت لديه أسبابها وتوفرت فيه شروطها فهي الحق الثابت في الأموال المقدرة المعلوم وفي المال حقوق أخرى للقيام بالمصالح العامة كفك الأسير وتجهيز الميت وغير ذلك فإذا لم يتول ذلك بعض الناس ليسقط الطلب عن جميعهم تعين عليهم كلهم أن يعطوا كل بحسب ما عنده لتحصيل ذلك الواجب على جماعتهم فهذا الحق الثابت في المال ليس مقدرا لأنه يختلف باختلاف الأحوال.

وقد كان معلوما بنقل التواتر وإجماع أئمة الأمصار أن النبي ﵌ إنما كان يأخذ جزءا من المال ويترك الباقي لصاحبه وقد صحَّ عنه قوله ﵌: «ليس فيما دون خمس أوراق صدقة» أي زكاة.

لكن (١) أبا ذر كان يرى أنه لا يجوز إدخار الذهب والفضة بعد أداء زكاتهما ويحتج على ذلك بظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

Rujukan halaman ini: آثار ابن باديس، ج 4، ص 98 (SanadKitab #9140, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.