Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Dirasatil Madaris · Pengarang: عمر سليمان الأشقر

Baca halaman 118

  1. الباب الثاني المذاهب الفقهية
  2. الفصل الثاني الأئمة الأربعة ومذاهبهم
  3. المبحث الثاني الإمام مالك بن أنس
  4. المطلب السادس: تحقيق القول في عمل أهل المدينة
  5. المرتبة الثانية: وهي ما كان حجة باتفاق أكثرهم

المنبر، وموقفه للصلاة والقبر والحجرة، ومسجد قباء، وتعيين الروضة، والبقيع، والمصلى، ونحو ذلك، ونقل هذا جار مَجْرى نقل مواضع المناسك، كالصفا والمروة ومنى.

ومن ذلك نقلهم العمل المستمر، كنقلهم الوقوف، والمزارعة، والأذان على المكان المرتفع، والأذان للصبح قبل الفجر، وتثنية الأذان، وإفراد الإقامة، والخطبة بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية بالتسجيع والترجيع، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فهذا النقل، وهذا العمل حجة يجب اتباعها (¬١).

يقول ابن تيمية في هذا النوع: "هذا مما هو حجة باتفاق العلماء، أما الشافعي وأحمد وأصحابهما، فهذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه (¬٢)، يقول ابن عقيل في كتاب (النظريات الكبار) في مسألة استثناء الآصع المعلومة من الصبرة لمن احتج بأنه عمل أهل المدينة أجمعوا على ذلك عملا به، وهم أعرف بسيرة الرسول ﷺ، وهم نقلة مكان قبره، وعين منبره، ومقدار صاعه، فكانت الثقة بهم كالثقة باجتماع المجتهدين، وتواتر الرواية عن المحدثين.

وعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل. . .، فنقلهم مقدم على كل نقل" (¬٣).

المرتبة الثانية: وهي ما كان حجة باتفاق أكثرهم:

العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا -كما يقول ابن تيمية- حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي، قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء، فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق، وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنّه الخلفاء الراشدون

Rujukan halaman ini: المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية، ص 118 (SanadKitab #917, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.