Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Dirasatil Madaris · Pengarang: عمر سليمان الأشقر

Baca halaman 32

  1. الباب الأول المدارس الفقهية
  2. الفصل الثالث مدرسة أهل الظاهر
  3. المبحث الثاني: أخطاء أهل الظاهر
  4. الرابع: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان، حتى يقوم الدليل على الصحة،

أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح، فإنه الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرَّمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثَّم الله ورسوله به فاعله، كما أنَّه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله.

فالأصل في العبادات البطلان، حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم.

والفرق بينهما أن الله -سبحانه- لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حَقُّهُ على عباده، وحقه الذي أحقه هو، ورضي به، وشرعه.

وأمَّا العقود والشروط والمعاملات، فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه، وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه، لكان عفوا لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحكه الله، والحرام ما حرَّمه، وما سكت عنه، فهو عفو.

Rujukan halaman ini: المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية، ص 32 (SanadKitab #917, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.