Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Dirasatil Madaris · Pengarang: عمر سليمان الأشقر

Baca halaman 47

  1. الباب الثاني المذاهب الفقهية
  2. الفصل الأول التعريف بالمذاهب
  3. المبحث الأول: نشأة المذاهب وتكونها

والمتفق عليه من الأسباب كالزوال ورؤية الهلال، والمتفق عليه من الشروط كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة.

والمتفق عليه من الموانع كالحيض، فإنه يمنع الصلاة والصوم، والجنون والإغماء، فإنهما يمنعان التكليف.

ويريد بالحجاج المثبتة للأسباب والشروط والموانع ما يعتمد عليه الحكام من البينات والأقارير ونحو ذلك، ومثال المجمع عليه في هذا الشاهدان في الأموال، والأربعة في الزنى، والإقرار في جميع ذلك إذا صدر من أهله في محله، ولم يأت بعده رجوع عن الإقرار (¬١).

فهذه كلها لا تدخل فيما يطلق عليه اسم المذهب؛ للاتفاق عليها، وعدم اختصاص عالم فيها بقول دون غيره.

ومثَّل القرافي للأسباب المختلف فيها الداخلة في إطار المذهب الفقهي بالرضاع المحرم، فإن بعض أهل العلم يجعل المحرم منه رضعة واحدة، وبعضهم ثلاثاً، وبعضهم خمس رضعات.

ومثل للشروط المختلف فيها بالولي والشهود في النكاح.

ومثل للمتفق عليه من الموانع بمنع النجاسة الصلاة، ومنع الدين الزكاة.

والمختلف فيه من الحجاج المثبتة للأسباب والشروط والموانع الشاهد واليمين، وشهادة الصبيان في القتل والجراح، والإقرار إذا تعقبه رجوع، وشهادة النساء إذا اقتصر منهن على اثنتين فيما يختص بهن الاطلاع عليه، كعيوب الفروج، واستهلال الصبي ونحو ذلك، وإثبات القصاص بالقسامة، فهذه الحجاج يثبت بها عند الحكام الأسباب نحو القتل، والشروط نحو الكفاءَة، وعدم الموانع نحو الخلو عن الأزواج (¬٢).

هذا هو المراد بالمذهب، وهذه هي الدائرة التي يصح أن يقال: إن مذهب فلان فيها كذا، وهي الدائرة التي يجوز فيها التقليد إذا لم يكن المرء عالما.

Rujukan halaman ini: المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية، ص 47 (SanadKitab #917, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.