Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1208

  1. سورة الأحزاب
  2. قال الله ﷿: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك

قال الشَّافِعِي ﵀: نذكر اللَّه ﷿ ما أحل لى، فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن، وذكر بنات عمه، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﷺ.

قال الشَّافِعِي ﵀: فدل ذلك على معنيين:

أحدهما: أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له؛ وذلك أنه

لم يكن عنده ﷺ من بنات عمه، ولا بنات عماته، ولا بنات خاله، ولا بنات خالاته امرأة، وكان عنده عدد نسوة.

الثاني: وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره، ومن يائهب

بغير مهر ما حظره على غيره.

الأم (أيضاً) : الكلام الذى ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال ﷿: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَاا) الآية،. ..

فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله ﷺ

دون المؤمنين، والهبة - والله تعالى أعلم - تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح، بأن تهب نفسها له بلا مهر.

الأم (أيضاً) : كتاب (الصداق) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت، فهذا

دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع.

والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم،

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1208 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.