Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1266

  1. سورة الفتح
  2. قال الله ﷿: (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم)

لأن لهما أن يحبساهما، وليس هذا للوالد على الولد، ولا للولي على المولى

عليه.

ولو تأنى الذي أحصر رجاء أن يُخلَّى، كان أحبَّ إليَّ. ..

الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالعدو) :

قال الشَّافِعِي ﵀: والقرآن يدل على أن هدي النبي ﷺ لم يبلغ الحرم.

فإن قال: وأين ذلك؟

قلت: قال اللَّه ﷿: (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) الآية.

فإن قال قائل: فإن اللَّه ﷿ يقول: (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ؟

قلت: - الله أعلم بمحله هاهنا يشبه أن يكون إذا أحصر، - تَمَّ - نحره حيث أحصر كما وصفت، ومحله في غير الإحصار الحرم، وهو كلام عربي واسع.

وخالفنا بعض الناس فقال: المحصر بالعدو والمرض سواء، وعليهما

القضاء، ولهما الخروج من الإحرام.

- واحتج قائلاً -: ألا ترى أنها تسمى عمرة القضية وعمرة القصاص.

فقيل لبعض من قال هذا القول؛ إن لسان العرب واسع، فهي تقول:

اقتضيت ما صنع بي، واقتصصت ماصنع بي، فبلغت ما منعت مما يجب لي.

وما لا يجب على أن أبلغه وإن وجب لي.

قال الشَّافِعِي ﵀: والذي نذهب إليه من هذا أنها إنما سميت عمرة

القصاص، وعمرة القضية، أن اللَّه ﷿ اقتصَّ لرسوله ﷺ فدخل عليهم كما منعوه، لا على أن ذلك وجب عليه.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1266 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.