Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 564

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا (٢١)

قال الله ﷿: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

الأم: ما لا يحل أن يُؤخذ من المرأة

قال الشَّافِعِي ﵀: يقول اللَّه تعالى: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) الآية، حَظْرٌ لأِخذِه - أي: المهر أو شيء مما أعطي للمرأة

- إلا من جهة الطلاق قبل الإفضاء، وهو: الدخول، فيأخذ نصفه بما جُعل له، ولأنه لم يوجب عليه أن يدفع إلا نصف المهر في تلك الحال، وليس بَحَظْر منه إن دخل أن يأخذه إذا كان ذلك من قِبَلِهَا، وذلك لأنَّه إنما حَظَرَ أخذه إذا كان من قبل الرجل، فأما إذا كان من قِبَلِها، وهي طيبة النفس به فقد أذن به في قول اللَّه ﵎: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.

فائدة:

الزاهر باب (ما ينقض الوضوء) :

قال الشَّافِعِي ﵀: والملامسة: أن يفضي بشيء منه إلى جسدها، أو

تفضي إليه، لا حائل بينهما.

قال الأزهري ﵀: والإفضاء على وجوه:

أحدها: أن يلصق بشرته ببشرتها، ولا يكون بين بشرتيهما حائل، من ثوب

ولا غيره، وهذا يوجب الوضوء عند الشَّافِعِي ﵀.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 564 (SanadKitab #9182, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.