Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 894

  1. سورة الأنفال
  2. قال الله ﷿: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)

قال: فاذكر الدليل على ذلك؟

قلت: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) الآية، على ما

فُرضِ لهم، ألا ترى أن مِن ذوي الأرحام من يرث، ومنهم من لا يرث؛ وأن

الزوج يكون أكثر ميراثاً من أكثر ذوي الأرحام ميراثاً؛ وأنك لو كنت إنما تورِّث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن؛ وكان ذوو الأرحام يرثون معاً؛ ويكونون أحق من الزوج الذي لا رحم له؟!

ولو كانت الآية كما وصفت، كنت قد خالفتها فيما ذكرنا، في أن يَترُك

أخته ومواليه، فنعطي أخته النصف، ومواليه النصف، وليسوا بذوي أرحام، ولا مفروض لهم في كتاب اللَّه فرض منصوص.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 894 (Shamela #9182, hlm. urut 702)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.