٢٤٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ، ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُدْرِكَ النَّاسَ إِلَّا بِجَمْعٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفَتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مَنْ حَجٍّ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ "
٢٤٩٢ ⦗٤٣٩⦘ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ، نا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، ﵁ عَنِ النَّبِيِّ، ﷺ نَحْوَهُ