Lewati ke konten

Kitab: Ma'anil Qur'ani wa I'rabuhu · Pengarang: الزجاج

Baca Juz 2, halaman 22

  1. سورة النساء
  2. (١١)

وقال أصحاب هذا الاحتجاج: كيف تفضَلُ الأم على الَأب والإخوة

يمنعون الأم الثلث فيقْتصر بها على السدس، ويوفر الباقي على الأب.

فيأخذُ الأب خمسة أسْداسٍ، وتأْخُذُ الأم سُدُساً.

فإِن توفي رجلٌ أو امراة، وخلَّف إِخوةً ثلاثة فما فوق، وأمًّا وأباً أخذت

الأم السدس وأخذ الأبُ الباقِي. هذا إجماع.

وقد روي عن ابن عباس في هذا شيء شاذ:

رَوَوْا أنَّه كان يُعْطِي الِإخوة هذا السدس الذي منع الإخوةُ الأم أن

تأخذهُ، فكان يعطي الأمَّ السُّدسَ، والِإخوة السُّدسَ. ويعطي الأب الثلثين.

وهذا لا يقوله أحد من الفقهاءِ. وقد أَجمعتِ فقهاءِ الأمصار أن الإخوة لا

يأخذون مع الأبوين.

فإِنْ توَفِّي رجُل وخلف أخوين وأبَوَيْن، فقد أجمع الفقهاءِ أن الأخوين

يحجبان الأم عن الثلث، إِلا ابن عباس فإِنه كان لا يحجب بأخوين.

وحجته أن اللَّه ﷿ قال: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)

وقال جميع أهل اللغة إِن الأخوين جماعة، كما أن الِإخوة جماعة، لأنك إِذا

جمعت واحداً إِلى واحد فهما جماعة، ويقال لهما إِخوة.

وحكى سيبويه أَن العرب تقول: قد وضعا رحالهما، يُريدُون رحليْهمَا.

وما كان الشيءُ منه واحداً فتثنيتهُ جمع، لأنَّ الأصل هو الجمعُ.

قال اللَّه تعالى: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا).

وقال: (وَلِأَبَوَيْهِ) لأن كل واحد منهما قد ولدُهُ.

Rujukan halaman ini: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ج 2، ص 22 (SanadKitab #922, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.