Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 69

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب الحيض

معه بعضُ نسائه وهي مُستحَاضَةٌ تَرى الدمَ، الحديث (¬١).

١١٥ - وعنده، عن أمِّ عطيةَ ﵂ قالت: كنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرةَ والكُدْرةَ شيئًا (¬٢).

وزاد أبو داود: "بعدَ الطُّهر" (¬٣).

وكذا الدَّارَقُطنِي، إلا أن لفظه: كنَّا لا نَعدُّ التَّرِيَّةَ بعدَ الطُّهر شيئًا، وهي الصُّفْرة والكُدْرة (*) (¬٤).

١١٦ - وعن أنس ﵁: أن اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ منهم (¬٥) لم يُؤاكِلُوها، ولم يُجامِعُوها في البيوت، فأنزل اللهُ ﷿ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢]، فقال النَّبِيُّ ﷺ:"اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ"، الحديث.

أخرجوه إلا البُخاريَّ (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 69 (SanadKitab #924, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.