Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 80

  1. [٢] كتاب الصلاة
  2. ١ - باب مواقيت الصلاة

بالصُّبح؛ فإنه أعظمُ لأجورِكم، أو: أعظمُ للأجرِ".

أخرجه أبو داود وابن ماجه (*) (¬١).

وفي رواية التِّرْمِذي: "أَسفِرُوا (¬٢) بالفجر؛ فإنه أعظمُ للأجر" وحسَّنه (¬٣).

وفي لفظ للطحاوي: "أَسفِرُوا بالفجر، فكلَّما أسفرتُم فهو أعظمُ للأجرِ، أو قال: لأجورِكم" (¬٤).

١٣٥ - وعن جابر بن سَمُرة ﵁ قال: كان النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي الظهرَ إذا دَحَضَتِ (¬٥) الشمسُ (¬٦).

١٣٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا كان الحَرُّ فأَبرِدُوا عن الصلاة؛ فإن شدةَ الحَرِّ من فيحِ جهنم"، وذكر: "أن النارَ اشتكَتْ إلى ربِّها، فأذِنَ لها في كلِّ عامٍ بنَفَسَينِ؛ نفسٍ في الشتاء، ونفسٍ في الصيف" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 80 (SanadKitab #924, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.