Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 97

  1. [٢] كتاب الصلاة
  2. ٣ - باب شروط الصلاة

١٧٩ - وثبت من حديث أنس ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ انكشفَ فخذُه، حين أَجرَى -أي: الفَرسَ- بزُقَاقِ خَيبرَ.

١٨٠ - وعن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ".

لفظ مسلم (*) (¬١).

١٨١ - وعن سعيد بن الحارث قال: سألْنا جابرًا عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجتُ مع رسول اللَّه ﷺ في بعض أسفاره، فجئتُه ليلةً لبعض أمري، فوجدتُه يُصلِّي، وعليَّ ثوبٌ واحدٌ، فاشتملتُ به (¬٢) وصلَّيتُ إلى جانبه، فلما انصرفَ قال: "ما السُّرَى (¬٣) يا جابرُ؟ " فأخبرتُه بحاجتي، فلما فرغتُ قالَ: "ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟ " قلت: كان ثوبًا، قال: "فإن كان واسعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضيقًا فَاتَّزِرْ به".

لفظ رواية البُخاري (¬٤).

١٨٢ - وعن أبي مَسلَمةَ (**)، قال: قلتُ لأنس بن مالك: أكان

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 97 (SanadKitab #924, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.