Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 152

  1. [٢] كتاب الصلاة
  2. ١١ - باب صلاة التطوع

وطلع الفجرُ صلَّى ركعتين.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه (¬١).

ولمسلم: وبعدَ الجمعة ركعتَينِ، ولم يذكر: ركعتَينِ قبلَ الصبح (¬٢).

٣١٦ - وعن عائشةَ ﵂: أن النَّبِيَّ ﷺ كان لا يَدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغَدَاة.

رواه البُخاري (¬٣).

٣١٧ - وروى التِّرْمِذي من حديث أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ ﷺ قالت: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "مَن حافَظَ على أربعِ ركَعاتٍ قبلَ الظهر وأربعٍ بعدَها حرَّمَه اللَّهُ على النار".

قال: هذا حديث صحيح، غريب من هذا الوجه (¬٤).

٣١٨ - وروى أيضًا من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ ﵁ قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يُصلِّي قبلَ العصر أربعَ ركَعاتٍ، يفصل بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المُقرَّبين ومَن تبعَهم من المسلمين والمؤمنين.

وقال: هذا حديث حسن (*) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 152 (SanadKitab #924, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.