وطلع الفجرُ صلَّى ركعتين.
لفظ البُخاري، وهو متفق عليه (¬١).
ولمسلم: وبعدَ الجمعة ركعتَينِ، ولم يذكر: ركعتَينِ قبلَ الصبح (¬٢).
٣١٦ - وعن عائشةَ ﵂: أن النَّبِيَّ ﷺ كان لا يَدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغَدَاة.
رواه البُخاري (¬٣).
٣١٧ - وروى التِّرْمِذي من حديث أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ ﷺ قالت: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "مَن حافَظَ على أربعِ ركَعاتٍ قبلَ الظهر وأربعٍ بعدَها حرَّمَه اللَّهُ على النار".
قال: هذا حديث صحيح، غريب من هذا الوجه (¬٤).
٣١٨ - وروى أيضًا من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ ﵁ قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يُصلِّي قبلَ العصر أربعَ ركَعاتٍ، يفصل بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المُقرَّبين ومَن تبعَهم من المسلمين والمؤمنين.
وقال: هذا حديث حسن (*) (¬٥).