٣٩٦ - وعن ابن عباس ﵄، عن النَّبِيِّ ﷺ: أنه خرج يومَ الفِطر فصلَّى ركعتَينِ، لم يُصلِّ قبلَها ولا بعدَها (¬١)، الحديث.
لفظ البُخاري (¬٢).
وعند مسلم: أن رسولَ اللَّه ﷺ خرج يومَ أضحًى أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتَينِ، لم يُصلِّ قبلَها (¬٣) ولا بعدَهما، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ فأمرَهنَّ بالصدقة، فجَعلتِ المرأةُ تُلقي خُرْصَها (¬٤) وسِخَابَها (¬٥).
وهو متفق عليه (¬٦).
٣٩٧ - وعن أبي سعيد الخُدْري ﵁ قال: كان النَّبِيُّ ﷺ إذا رجع من المُصلَّى صلَّى ركعتَينِ.
في إسناده عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، وقد تقدَّم (*) (¬٧).
Rujukan halaman ini:الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 180 (SanadKitab #924, hlm. urut 218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.