Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 184

  1. [٢] كتاب الصلاة
  2. ١٥ - باب ما يمنع لبسه أو يكره، وما ليس كذلك

لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، وأن نَجلسَ عليه (¬١).

٤٠٤ - وروى مسلم عن سُويد بن غَفَلةَ: أن عمرَ بنَ الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهَى النبيُّ ﷺ عن لُبْسِ الحريرِ؛ إلا موضعَ أصبعَينِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ (¬٢).

٤٠٥ - وعن قتادة: أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسولَ اللَّه ﷺ رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوَّام في لبسِ الحريرِ في السفر؛ من حِكَّةٍ كانت بهما، أو: وجعٍ كان بهما (¬٣).

وفي رواية: رخَّص لهما في قُمُصِ (¬٤) الحريرِ في غزاةٍ لهما (¬٥).

٤٠٦ - وعن عليٍّ ﵁ قال: أُهدِيَتْ لرسول اللَّه ﷺ حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضبَ في وجهه، فقال: "إني لم أَبعثْ بها إليك لتلبَسَها؛ وانما بعثتُ بها (*) إليك لتُشقِّقَها خُمُرًا (¬٦) بين النساء" (¬٧).

وكلُّها عند مسلم، وبعضُها متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 184 (SanadKitab #924, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.