لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، وأن نَجلسَ عليه (¬١).
٤٠٤ - وروى مسلم عن سُويد بن غَفَلةَ: أن عمرَ بنَ الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهَى النبيُّ ﷺ عن لُبْسِ الحريرِ؛ إلا موضعَ أصبعَينِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ (¬٢).
٤٠٥ - وعن قتادة: أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسولَ اللَّه ﷺ رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوَّام في لبسِ الحريرِ في السفر؛ من حِكَّةٍ كانت بهما، أو: وجعٍ كان بهما (¬٣).
وفي رواية: رخَّص لهما في قُمُصِ (¬٤) الحريرِ في غزاةٍ لهما (¬٥).
٤٠٦ - وعن عليٍّ ﵁ قال: أُهدِيَتْ لرسول اللَّه ﷺ حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضبَ في وجهه، فقال: "إني لم أَبعثْ بها إليك لتلبَسَها؛ وانما بعثتُ بها (*) إليك لتُشقِّقَها خُمُرًا (¬٦) بين النساء" (¬٧).
وكلُّها عند مسلم، وبعضُها متفق عليه.