Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 199

  1. [٢] كتاب الصلاة
  2. ١٨ - باب صلاة الجنائز وما يتبعه
  3. فصل في الصلاة على الميت

٤٣٨ - وعن جابر بن سَمُرة ﵁ قال: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ برجلٍ قَتَلَ نفسَه بِمَشَاقِصَ، فلم يُصلِّ عليه.

أخرجه مسلم، واللفظ للبَيْهَقِي (*) (¬١).

٤٣٩ - وعن ابن عباس ﵄ قال: ماتَ إنسانٌ كان رسولُ اللَّه ﷺ يَعودُه، فماتَ بالليل فدفنوه ليلًا، فلما أصبح أخبروه، فقال: "ما منعَكم أن تُعْلِمُوني؟ "، قالوا: كان الليلُ فكرِهْنَا -وكانت ظلمةٌ- أن نشُقَّ عليك، فأتى قبرَه فصلَّى عليه.

لفظ البُخاري (¬٢).

٤٤٠ - وعن حذيفةَ بنِ اليَمَان ﵄ قال: إذا مِتُّ فلا تُؤذِنُوا بي أحدًا؛ فإني أخافُ أن يكونَ نَعِيًّا (¬٣)، فإني سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يَنهَى عن النَّعِي.

أخرجه التِّرْمِذي وصحَّحه (**) (¬٤).

٤٤١ - وعن كُرَيب مولى ابن عباس ﵃، عن عبد اللَّه بن عباس: أنه مات ابنٌ له بقُدَيدٍ (¬٥) أو بعُسْفانَ (¬٦)، فقال: يا كُريبُ! انظرْ ما اجتمع له من

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 199 (SanadKitab #924, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.