Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 218

  1. [٣] كتاب الزكاة

مَخَاضٍ فإنها تُقبَل منه بنتُ مَخَاضٍ ويُعطي معها عشرين درهمًا أو شاتَينِ".

وقال في هذه الرواية: "إن أبا بكر كتب له فريضةَ الصدقة التي أمر اللَّهُ تعالى ورسولُه ﵇: "ومَن بلغت صدقتُه بنتَ مخاضٍ، وليست عندَه، وعنده بنتُ لَبُونٍ فإنها تُقبَل منه ويُعطيه المُصدِّق عشرين درهمًا أو شاتَينِ، فإن لم يكن عندَه بنتُ مخاضٍ على وجهها، وعنده ابنُ لَبُونٍ فإنه تُقبَل منه، وليس معه شيءٌ" (¬١).

وروى أبو داود من حديث ابن شهاب قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللَّه ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهو عند آل عمرَ بنِ الخطاب.

قال ابن شهاب: أقرأَنيها سالم بنُ عبد اللَّه بنِ عمرَ، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمرُ بنُ عبد العزيز مِن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر وسالم بن عبد اللَّه بن عمر.

وفيه: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ، حتى تبلغَ تسعًا وعشرين ومئةً، فإذا كانت ثلاثين ومئةً ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعًا وثلاثين ومئةً، فإذا كانت أربعين ومئةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ، حتى تبلغَ تسعًا وأربعين ومئةً".

وذكر الحديث إلى أن قال: "فإذا كانت مئتين ففيها أربعُ حِقَاقٍ أو خمس بنات لَبُونٍ، أيُّ السنين وُجدَتْ أُخذَتْ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 218 (SanadKitab #924, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.