اللَّهُ وأني رسولُ اللَّه"، وفيه: "فأَعلِمْهم أن اللَّهَ افترضَ عليهم صدقةً تُؤخَذ من أغنيائهم فتُردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائمَ (¬١) أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجابٌ".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (¬٢).
٤٧٧ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ (¬٣)، ولا تُؤخَذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم".
أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق، عن عمرو (¬٤)، وفي الاحتجاج بذلك خلافٌ (*).
Rujukan halaman ini:الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 220 (SanadKitab #924, hlm. urut 257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.