Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 223

  1. [٣] كتاب الزكاة
  2. ١ - باب زكاة المعشرات

١ - باب زكاة المُعشّرات

٤٨١ - عن أبي سعيد الخُدْري ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "ليس في حَبٍّ ولا ثمرٍ صدقةٌ حتى تبلغَ خمسةَ أَوسُقٍ (¬١)، ولا فيما دونَ خمسِ ذَودٍ (¬٢) صدقةٌ، ولا فيما دونَ خمسِ أَواقٍ (¬٣) صدقةٌ".

لفظ رواية لمسلم (¬٤).

وفي رواية: "ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ (¬٥) صدقةٌ" (¬٦).

٤٨٢ - وعن أبي الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد اللَّه يذكر: أنه سمع النَّبِيَّ ﷺ قال: "فيما سقَتِ الأنهارُ والغيمُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ (¬٧) نصفُ العُشرِ".

أخرجه مسلم (¬٨).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 223 (SanadKitab #924, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.