Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 241

  1. [٣] كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب قسم الصدقات
  3. فصل

٥٠٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رجل: يا نبيَّ اللَّه! إن أبي قد مات ولم يحجَّ، أفأَحجُّ عنه؟ فقال: "أرأيتَ لو كان على أبيك دَينٌ، أكنتَ قاضيَه؟ " قال: نعم، قال: "فدَينُ اللَّه أحقُّ".

أخرجه النَّسائي (*) (¬١).

* * *

فصل

٥٠٧ - عن حمزة بن عبد اللَّه، عن أبيه ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تزال المسألةُ بأحدِكم حتى يَلقَى اللَّهَ تعالى وليس في وجهه مُزْعةُ (¬٢) لحمٍ".

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (¬٣).

٥٠٨ - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ كان يُعطي عمرَ بنَ الخطاب العَطاءَ، فيقول له عمر: أعطِه يا رسولَ اللَّه أفقرَ إليه مني، فقال له رسولُ اللَّه ﷺ: "خُذْه فتَموَّلْه، أو تصدَّقْ به، وما جاءك من هذا المال وأنتَ غيرُ مُشرْفٍ (¬٤) ولا سائلٍ فخُذْه، وما لا، فلا تُتبِعْه

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 241 (SanadKitab #924, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.