Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 267

  1. [٤] كتاب الصيام
  2. فصل في الأيام المنهي عن صومها

٥٥٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "لا تصومُ المرأةُ، وزوجُها شاهدٌ، يومًا من غير رمضانَ إلا بإذنه" (*) (¬١).

٥٥٣ - وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعامٍ، وهو صائمٌ، فَلْيَقلْ: إني صائمٌ" (¬٢) (**).

* * *

فصل في الأيام المَنهي عن صومها

٥٥٤ - عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ نهَى عن صيام يومَينِ: يومِ الأضحى، ويومِ الفِطرِ (¬٣).

٥٥٥ - وعن نُبَيشَةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشربٍ" (¬٤).

أخرجهما مسلم.

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 267 (SanadKitab #924, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.