Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 286

  1. [٥] كتاب الحج
  2. ٣ - باب الإحرام وما يحرم فيه

سراويلَ، أو قميصًا، أو خِفَافًا".

أخرجه الحاكم في "المستدرك" (*) (¬١).

٥٨٧ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن لم يجدْ نعلَينِ فَلْيَلبَسْ خُفَّينِ، ومَن لم يجدْ إزارًا فلْيَلبَسْ سراويلَ" (**).

٥٨٨ - وعن صفوان بن يَعلَى، عن أبيه ﵁ قال: أتى النَّبِيَّ ﷺ رجلٌ وهو بالجِعْرَانة، وأنا عند النَّبِيِّ ﷺ، وعليه مُقطَّعاتٌ، يعني: جُبّةً، وهو مُتَضَمِّخٌ (¬٢) بالخَلُوق (¬٣)، فقال: إني أَحرَمتُ بعُمرةٍ وعليَّ هذا، وأنا مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوق، فقال له النَّبِيُّ ﷺ: "ما كنتَ صانعًا في حجِّك؟ " قال: أنزع عني هذه الثيابَ، وأغسلُ عني هذا الخَلُوقَ، فقال له النَّبِيُّ ﷺ: "ما كنتَ صانعًا فَي حجِّك فاصنَعْه في عُمرتك".

لفظ مسلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 286 (SanadKitab #924, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.