Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 289

  1. [٥] كتاب الحج
  2. ٣ - باب الإحرام وما يحرم فيه

٥٩٣ - وعن سالم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "خمسٌ لا جُنَاحَ على مَن قتلَهنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفأرةُ، والغُرَابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والكَلبُ العَقُورُ" (¬١).

لفظ مسلم (¬٢).

٥٩٤ - وفي وجه آخر عن إحدى نسوة النَّبِيِّ ﷺ: أنه كان يأمرُ بقتلِ الكلبِ العَقُورِ، والفأرةِ، والعقربِ، والحُدَيَّا، والغرابِ، والحيَّةِ (¬٣).

٥٩٥ - وفي بعض طرق حديث عائشة: "والغرابِ الأَبقعِ (¬٤) " (¬٥).

٥٩٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: "مَن حجَّ للَّه، فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ رجع كيومِ ولدَتْه أمُّه".

متفق عليه، واللفظ للبُخاري (¬٦).

٥٩٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة: أن

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 289 (SanadKitab #924, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.