٥٩٣ - وعن سالم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "خمسٌ لا جُنَاحَ على مَن قتلَهنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفأرةُ، والغُرَابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والكَلبُ العَقُورُ" (¬١).
لفظ مسلم (¬٢).
٥٩٤ - وفي وجه آخر عن إحدى نسوة النَّبِيِّ ﷺ: أنه كان يأمرُ بقتلِ الكلبِ العَقُورِ، والفأرةِ، والعقربِ، والحُدَيَّا، والغرابِ، والحيَّةِ (¬٣).
٥٩٥ - وفي بعض طرق حديث عائشة: "والغرابِ الأَبقعِ (¬٤) " (¬٥).
٥٩٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: "مَن حجَّ للَّه، فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ رجع كيومِ ولدَتْه أمُّه".
متفق عليه، واللفظ للبُخاري (¬٦).
٥٩٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة: أن