Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 292

  1. [٥] كتاب الحج
  2. ٣ - باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. فصل

له قتيلٌ فهو بخير النَّظَرَينِ؛ إما أن يُفدَى، وإما أن يَقتَلَ"، فقال العباس: إلا الإذْخِرَ (¬١) يا رسولَ اللَّه! فإنا نجعلُه في بيوتنا وقبورنا، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "إلا الإذْخِرَ". فقام أبو شاهٍ، رجلٌ من أهل اليمَن، فقال: اكتبوا لي يا رسولَ اللَّه! فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "اكتبوا لأبي شاهٍ". قال الوليد: فقلت للأَوزاعي: ما قولُه: اكتبوا لي يا رسولَ اللَّه؟ قال: هذه الخُطبةُ التي سمعَها من رسول اللَّه ﷺ.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (¬٢).

٦٠١ - وعن جابر ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "إن إبراهيمَ حرَّمَ مكةَ، واني حرَّمتُ المدينةَ ما بين لابتَيها, لا يُقطَع عِضَاهُهَا (¬٣)، ولا يُصَادُ صيدُها" (¬٤).

٦٠٢ - وفي حديث عاصم الأحول: سألتُ أنسًا: أحرَّم رسولُ اللَّه ﷺ المدينةَ؟ قال: نعم، هي حرامٌ لا يُختلَى خلاها (¬٥).

٦٠٣ - وروى مالك عن أبي هريرةَ أنه قال: لو رأيتُ الظِّبَاءَ تَرتَعُ بالمدينة ما ذَعَرتُها، قال رسولُ اللَّه ﷺ: "ما بينَ لابتَيها حرامٌ" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 292 (SanadKitab #924, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.