Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 329

  1. [٥] كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الصيد

وفي رواية: "ما أَمسكَ عليك ولم يَأكلْ منه فكُلْه؛ فإن ذكاتَه أخذُه" (¬١).

وفي رواية: قلتُ: فإن وجدتُ مع كلبي كلبًا آخرَ لا أدري أيُّهما أخذَه؟ قال: "فلا تَأكلْ؛ فإنما سَمَّيتَ على كلبِك، ولم تُسمِّ على غيرِه" (¬٢).

وفي حديث لأبي داود: قلتُ: أُرسل كلبي، قال: "إذا سَمَّيتَ فكُلْ، وإلا فلا تَأكلْ" (¬٣).

٦٨٧ - وعنه قال: سألتُ رسولَ اللَّه ﷺ عن صيد المِعْرَاض (¬٤)، فقال: "ما أصابَ بحدِّه فكُلْه، وما أصابَه بعَرْضِه (¬٥) فهو وَقِيذٌ (¬٦) " (*) (¬٧).

٦٨٨ - وعن أبي ثَعلبة الخُشَني ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "إذا رميتَ بسهمِك، فغاب عنك، فأدركتَه فكُلْه؛ ما لم يُنتِنْ".

أخرجه مسلم (¬٨).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 329 (SanadKitab #924, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.