Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 340

  1. [٥] كتاب الحج
  2. ١٢ - باب النذر

٧١٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن امرأةً أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللَّه! إني نَذرتُ أن أَضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: "أَوفِي بنذرك"، قالت: إني نَذرتُ أن أَذبحَ بمكان كذا وكذا -مكانٌ كان يَذبح فيه أهلُ الجاهلية- قال: "لصنمٍ؟ "، قالت: لا، قال: "لوثنٍ؟ "، قالت: لا، قال: "أَوفِ بنذرِك".

أخرجه أبو داود (*) (¬١).

٧١٣ - وعنده من حديث ثابت بن الضحاك قال: نذرَ رجلٌ على عهد رسول اللَّه ﷺ أن يَنحرَ إبلًا ببُوَانةَ (¬٢)، وفيه: فقال النَّبِيُّ ﷺ: "هل كان فيها وَثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ "، قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال رسولُ اللَّه ﷺ: "أَوفِ بنذرِك". الحديث (**) (¬٣).

٧١٤ - وعن عقبة بن عامر قال: نذرَتْ أختي أن تمشيَ إلى بيت اللَّه تعالى حافيةً (…)، فأمرَتْني أن أَستفتِيَ لها رسولَ اللَّه ﷺ، فاستَفتَيتُه، فقال: "لِتَمشِ، وَلْتَركَبْ".

متفق عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 340 (SanadKitab #924, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.