Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 371

  1. [٧] كتاب البيوع

أمَّهاتِ الأولاد على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمرُ نهانا، فانتَهَينا (*) (¬١).

٧٧١ - وعن ابن عمر ﵄: أن رسولَ اللَّه ﷺ نهَى عن بيع أمَّهاتِ الأولاد وقال: "لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورثْنَ، يَستمتِعُ بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ".

أخرجه الدَّارَقُطْني (¬٢)، والمعروفُ فيه الوقفُ على عمر ﵁، والذي رفعَه ثقةٌ، قيل: ولا يصحُّ مُسنَدًا.

٧٧٢ - وروى البُخاري من حديث عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه قال: دخلتُ على عائشةَ، قالت: دخلَتْ عليَّ بَرِيرةُ وهي مُكاتَبةٌ، فقالت: يا أمَّ المؤمنين! اشتَرِيني؛ فإن أهلي يبيعوني، فأَعتِقِيني، قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يَشتَرِطُوا ولائي، قالت: لا حاجةَ لي فيك، فسمع ذلك النَّبِيُّ ﷺ، أو: بلغَه، فقال: "ما شأنُ بَرِيرَةَ؟ اشتَرِيها فأَعتِقِيها، وَلْيَشترِطُوا ما شاؤوا"، قالت: فاشتريتُها فأعتقتُها، واشترط أهلُها ولاءَها، فقال النَّبِيُّ ﷺ: "الولاءُ لِمَن أَعتقَ، وإن اشترطوا مئةَ شرطٍ" (¬٣).

٧٧٣ - وعن إياس بن عبدٍ صاحبِ النَّبِيِّ ﷺ قال: لا تبيعوا فضلَ الماء؛ فإن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بيع الماء (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 371 (SanadKitab #924, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.