٧٧٧ - وعن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَن اشتَرَى طعامًا فلا يَبعه حتى يكتالَه" (*) (¬١).
٧٧٨ - وعن ابن عمر ﵄: أنهم كانوا يُضرَبون على عهد رسول اللَّه ﷺ إذا اشتَرَوا طعامًا جِزَافًا (¬٢) أن يَبيعُوه في مكانه حتى يُحوِّلُوه.
متفق عليه (¬٣).
٧٧٩ - وعنه قال: ابتَعتُ زيتًا في السوق، فلما استَوجبتُه (¬٤) لقيَني رجلٌ فأعطاني به ربحًا جسيمًا، فأردتُ أن أضربَ على يده (¬٥)، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتعتَه حتى تَحوزَه إلى رحلك؛ فإن رسولَ اللَّه ﷺ نهَى أن تُباعَ السلعُ حيث تُبتَاعُ، حتى يَحوزَها التجارُ إلى رحالهم.
أخرجه أبو داود، في إسناده ابن إسحاق، واختُلف في الاحتجاج بحديثه، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (¬٦).