Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 373

  1. [٧] كتاب البيوع

٧٧٧ - وعن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَن اشتَرَى طعامًا فلا يَبعه حتى يكتالَه" (*) (¬١).

٧٧٨ - وعن ابن عمر ﵄: أنهم كانوا يُضرَبون على عهد رسول اللَّه ﷺ إذا اشتَرَوا طعامًا جِزَافًا (¬٢) أن يَبيعُوه في مكانه حتى يُحوِّلُوه.

متفق عليه (¬٣).

٧٧٩ - وعنه قال: ابتَعتُ زيتًا في السوق، فلما استَوجبتُه (¬٤) لقيَني رجلٌ فأعطاني به ربحًا جسيمًا، فأردتُ أن أضربَ على يده (¬٥)، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتعتَه حتى تَحوزَه إلى رحلك؛ فإن رسولَ اللَّه ﷺ نهَى أن تُباعَ السلعُ حيث تُبتَاعُ، حتى يَحوزَها التجارُ إلى رحالهم.

أخرجه أبو داود، في إسناده ابن إسحاق، واختُلف في الاحتجاج بحديثه، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 373 (SanadKitab #924, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.