Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 379

  1. [٧] كتاب البيوع
  2. ١ - باب الربا

الأصنافُ فبِيعُوا كيف شئتُم إذا كان يدًا بيدٍ" (¬١).

وفي رواية: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ ينهَى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعينٍ (¬٢).

٧٩٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الذهبُ بالذهبِ ورنًا بوزنٍ، والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فمَن زاد أو استَزادَ فهو رَبَا" (¬٣).

أخرجها كلَّها مسلم.

٧٩٣ - وفي حديث أبي سعيد الخدري: أَبصرَتْ عيناي، ووَعَاه قلبي، وسمعَتْ أذناي رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا (¬٤) بعضَه على بعضٍ، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا منه بناجِزٍ إلا يدًا بيدٍ".

أخرجه مسلم أيضًا (¬٥).

٧٩٤ - وعن ابن عمر ﵄: أن النَّبِيَّ ﷺ سُئل عن شراء (*) الذهب

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 379 (SanadKitab #924, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.