الأصنافُ فبِيعُوا كيف شئتُم إذا كان يدًا بيدٍ" (¬١).
وفي رواية: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ ينهَى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعينٍ (¬٢).
٧٩٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الذهبُ بالذهبِ ورنًا بوزنٍ، والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فمَن زاد أو استَزادَ فهو رَبَا" (¬٣).
أخرجها كلَّها مسلم.
٧٩٣ - وفي حديث أبي سعيد الخدري: أَبصرَتْ عيناي، ووَعَاه قلبي، وسمعَتْ أذناي رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا (¬٤) بعضَه على بعضٍ، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا منه بناجِزٍ إلا يدًا بيدٍ".
أخرجه مسلم أيضًا (¬٥).
٧٩٤ - وعن ابن عمر ﵄: أن النَّبِيَّ ﷺ سُئل عن شراء (*) الذهب