١٢ - باب الشُّفْعة
٨٧٠ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قضَى النَّبِيُّ ﷺ بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ (¬١)، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ (¬٢) فلا شُفْعةَ.
أخرجه البُخاري (¬٣).
٨٧١ - وعنه قال: قضَى رسولُ اللَّه ﷺ بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ (¬٤) أو حائطٍ (¬٥)، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ.
أخرجه مسلم (¬٦).
٨٧٢ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الجارُ أحقُّ بشُفْعتِه، يُنتظَرُ به