Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 428

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ١٢ - باب الشفعة

١٢ - باب الشُّفْعة

٨٧٠ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قضَى النَّبِيُّ ﷺ بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ (¬١)، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ (¬٢) فلا شُفْعةَ.

أخرجه البُخاري (¬٣).

٨٧١ - وعنه قال: قضَى رسولُ اللَّه ﷺ بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ (¬٤) أو حائطٍ (¬٥)، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ.

أخرجه مسلم (¬٦).

٨٧٢ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الجارُ أحقُّ بشُفْعتِه، يُنتظَرُ به

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 428 (SanadKitab #924, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.