Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 452

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ١٨ - باب الهبة

رسولُ اللَّه ﷺ أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجعُ إلى صاحبها.

قال مَعمَر: وكان الزُّهريُّ يُفتي به (*) (¬١).

٩١٤ - وعن جابر قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا تُرقِبُوا (¬٢)، ولا تُعمِرُوا؛ فمَن أُعمِرَ شيئًا، أو أُرقبَ فهو له" (**) (¬٣).

وفي رواية مالك: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ أَعمَرَ عُمرَى له ولعقبه فإنها للذي أُعطيَها، لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطَى عطاءً وقعَتْ فيه المواريثُ" (…) (¬٤).

٩١٥ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تَأذَنُ في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه، وما أَنفقَتْ

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 452 (SanadKitab #924, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.