Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 465

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ٢٢ - باب الوصية

وكذا في رواية أبي أسامة ورَوح (¬١).

وفي رواية شعيب وجعفر بن عون: أفلها أجرٌ (*) (¬٢).

٩٢٩ - وعن أبي أُمامة الباهلي ﵁ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول في خُطبته عامَ حَجَّة الوداع: "إن اللَّهَ تعالى قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراش (¬٣)، وللعاهِرِ الحَجَرُ (¬٤)، وحسابُهم على اللَّه.

ومَن ادَّعَى إلى غير أبيه، أو انتَمَى إلى غير مَوَاليه فعَليه لعنةُ اللَّه التابعةُ إلى يوم القيامة.

لا تُنفقِ امرأةٌ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها".

قيل: يا رسولَ اللَّه! ولا الطعامَ؟ قال: "ذلك أفضلُ أموالنا".

ثم قال: "العاريةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مردودةٌ" (¬٥)، والدَّين مَقضيٌّ، والزعيمُ (¬٦) غارمٌ".

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 465 (SanadKitab #924, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.