Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 492

  1. [١٠] كتاب النكاح

عن عملِه في السِّرِّ، فقال بعضُهم: لا أَتزوَّجُ النساءَ، وقال بعضُهم: لا آكُلُ اللحمَ، وقال بعضُهم: لا أَنامُ على فراشٍ.

فحَمِدَ اللَّهَ وأَثنَى عليه، فقال: "ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا، لكني أُصلِّي وأَنامُ، وأَصومُ وأُفطِرُ، وأَتزوَّجُ النساءَ؛ فمَن رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مني".

أخرجه مسلم (*) (¬١).

٩٦٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ قال: "تُنكَحُ المرأةُ لأربع: لِمالِها، ولحسبِها، وبجمالِها، ولِدِينِها؛ فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداك" (**) (¬٢).

٩٦٣ - وروى مسلم من حديث جابر قال: تزوَّجتُ امرأةً في عهد النَّبِيِّ ﷺ، فلقيتُ رسولَ اللَّه ﷺ فقال: "يا جابرُ! تزوَّجتَ؟ " قلت: نعم، قال: "بِكْرٌ أم ثَيِّبٌ؟ " قلت: بل ثيِّب، فقال: "فهَلَّا بِكْر (…) تُلاعِبُها"، الحديث (****) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 492 (SanadKitab #924, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.