Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 495

  1. [١٠] كتاب النكاح
  2. فصل

٩٦٩ - وعن أنس ﵁: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أتَى فاطمةَ بعبدٍ قد وهبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعَتْ به رأسَها لم يَبلُغْ رِجلَيها، وإذا غطَّتْ به رِجلَيها لم يَبلُغْ رأسَها، فلما رأى النَّبِيُّ ما تَلقَى قال: "إنه ليس عليك بأسٌ؛ إنما هو أبوك، أو: غلامُك" (*) (¬١).

٩٧٠ - وعن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ أمَّ سَلَمةَ استأذَنتِ النَّبِيَّ ﷺ في الحِجَامة: فأَمَرَ أبا طَيبةَ أنَّ يَحجُمَها. قال: حسِبتُ أنَّه قال: كان أخاها من الرَّضاعة، أو غلامًا لم يَحتلِمْ.

أخرجه مسلم (¬٢).

* * *

فصل

٩٧١ - عن ابن عمر ﵄، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "لا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه، أو يَأذَنَ له الخاطبُ".

أخرجه أبو يَعلَى الموصلي، ثم ابن حبَّان في "صحيحه" (**) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 495 (SanadKitab #924, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.