سليمان (¬١) بلفظ التزويج.
وفي رواية سفيان بن عيينة: "أَنكحتُكَها" (¬٢).
وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: "ملَّكتُكَها" (¬٣).
وفي رواية مَعمَر والثَّوري: "أَملكتُكَها".
وفي رواية أبي غسان: "أَمكنَّاكَها" (*) (¬٤).
٩٧٥ - وعند ابن حبَّان من رواية ابن جُرَيج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا نكاحَ إلا بولِيٍّ وشاهدَي عَدْلٍ، وما كان من نكاحٍ على غير ذلك فهو باطلٌ، وإن تشاجرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له" (¬٥).
وذكر ابن حبَّان أنَّه لا يصحُّ في ذكر الشاهدَينِ غيرُ هذا الخبر (**).
٩٧٦ - وعن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَعلِنُوا النكاحَ".