Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 497

  1. [١٠] كتاب النكاح
  2. فصل

سليمان (¬١) بلفظ التزويج.

وفي رواية سفيان بن عيينة: "أَنكحتُكَها" (¬٢).

وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: "ملَّكتُكَها" (¬٣).

وفي رواية مَعمَر والثَّوري: "أَملكتُكَها".

وفي رواية أبي غسان: "أَمكنَّاكَها" (*) (¬٤).

٩٧٥ - وعند ابن حبَّان من رواية ابن جُرَيج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا نكاحَ إلا بولِيٍّ وشاهدَي عَدْلٍ، وما كان من نكاحٍ على غير ذلك فهو باطلٌ، وإن تشاجرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له" (¬٥).

وذكر ابن حبَّان أنَّه لا يصحُّ في ذكر الشاهدَينِ غيرُ هذا الخبر (**).

٩٧٦ - وعن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَعلِنُوا النكاحَ".

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 497 (SanadKitab #924, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.