١ - باب المَولَى والمَوْليِّ عليه
٩٧٧ - عن عائشةَ ﵂ قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، ثلاثَ مراتٍ، فإن دخلَ بها فالمَهْرُ لها بما أصابَ منها، وإن تشاجروا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له".
لفظ رواية أبي داود (¬١)، وبعضُهم يُعلُّه بما خُولِفَ في تأثيره.
٩٧٨ - وروى مالك عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَنُ، وإذنُها صُمَاتُها".
انفرد به مسلم (*) (¬٢).
وفي رواية زيافى بن سعد، عن عبد اللَّه عند الدَّارَقُطْني (**): "الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها" (¬٣).