Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 501

  1. [١٠] كتاب النكاح
  2. ١ - باب المولى والمولي عليه

قلت: وعبد اللَّه بن الفضل ثقةٌ (*).

٩٨٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال للرجل: "أتَرضَى أن أزوِّجَك فلانةً؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: "أتَرضَينَ أن أُزوِّجَك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَه، الحديث.

أخرجه أبو داود، ثم ابن حِبَّان في "صحيحه" باختلاف لفظ (**) (¬١).

٩٨٣ - وعن عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "أيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مواليه فهو عاهرٌ (¬٢) ".

أخرجه أبو داود، والتِّرْمِذي (…) (¬٣)، ومَن يَحتجَّ بابن عَقِيل يُصحِّحْه (****).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 501 (SanadKitab #924, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.