٤ - باب نكاح المُشرك
٩٩٧ - روى مَعمَر، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه: أن غَيلانَ بن سَلَمةَ أَسلَمَ وعندَه عشرُ نسوةٍ، فأَمرَه رسولُ اللَّه ﷺ أن يَختارَ منهنَّ أربعًا.
رواه الحاكم في "مستدركه" من حديث سفيان (*)، وسعيد (**) وعيسى بن يونس، والمُحاربي، عن مَعمَر (¬١).
وفي رواية عيسى: أن يَتخيَّرَ منهنَّ أربعًا، ويتركَ سائرَهنَّ (¬٢).
وأخرجه التِّرْمِذي من حديث سعيد عن مَعمَر، وذَكَر عن البُخاري أنه غيرُ محفوظٍ وعلَّلَه (¬٣).
وكذلك مسلمٌ حَكَمَ في "التمييز" على مَعمَر بالوهم فيه، ومَن يُصحِّحْه يَعتمِدْ على عدالة مَعمَر وجلالته.