[١١] كتاب الصداق
١٠٠٢ - عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألتُ عائشةَ ﵂ زوجَ النَّبِيِّ ﷺ، قلتُ: كم كان صَدَاقُ رسولِ اللَّه ﷺ؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجه ثِنتَي عشرةَ أوقيةً ونَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصفُ أوقيةٍ، فذلك خمسُ مئةِ درهمٍ، فهذا صَداقُ رسولِ اللَّه ﷺ لأزواجه.
أخرجه مسلم (¬١).
١٠٠٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: لمَّا تزوَّجَ عليٌّ فاطمةَ قال له رسولُ اللَّه ﷺ: "أَعطِها شيئًا" قال: ما عندي شيءٌ، قال: "أين درعُك الحُطَميَّةُ؟ (¬٢) " (*) (¬٣).