أن رجلًا تزوَّجَ امرأةً، فجهَّزَها إليه النَّبِيُّ ﷺ قبلَ أن يَنقُدَ شيئًا (*) (¬١).
١٠٠٨ - وعن عبد اللَّه، هو ابن مسعود، في رجلٍ تزوَّج امرأةً فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ.
فقال مَعقِل بن سِنَان: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ.
لفظ رواية أبي داود (¬٢).
وعند التِّرْمِذي: "لها مِثلُ صَداقِ نسائها، لا وَكْسَ (¬٣) ولا شَطَطَ (¬٤) ".
ولفظه أتَمُّ (**) (¬٥).
١٠٠٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال