Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 519

  1. [١١] كتاب الصداق

أن رجلًا تزوَّجَ امرأةً، فجهَّزَها إليه النَّبِيُّ ﷺ قبلَ أن يَنقُدَ شيئًا (*) (¬١).

١٠٠٨ - وعن عبد اللَّه، هو ابن مسعود، في رجلٍ تزوَّج امرأةً فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ.

فقال مَعقِل بن سِنَان: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ.

لفظ رواية أبي داود (¬٢).

وعند التِّرْمِذي: "لها مِثلُ صَداقِ نسائها، لا وَكْسَ (¬٣) ولا شَطَطَ (¬٤) ".

ولفظه أتَمُّ (**) (¬٥).

١٠٠٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 519 (SanadKitab #924, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.