Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 524

  1. [١١] كتاب الصداق
  2. ١ - باب عشرة النساء، وما يباح من الاستمتاع بهن وما لا، وما يتزين به وما لا

أحدَكم إذا أراد أن يأتِيَ أهلَه قال: بسم اللَّه، اللهم جنِّبْنا الشيطانَ وجنِّبِ الشيطانَ ما رزقتَنا؛ فإنه إن يُقدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلك لم يُضرَّه شيطانٌ أبدًا".

لفظ مسلم، وهو متفق عليه في الجملة (¬١).

١٠١٩ - وعن جابر ﵁ قال: كنا نَعزِلُ على عهد رسول اللَّه ﷺ، فبلغَ ذلك نبيَّ اللَّه ﷺ، فلم يَنهَنَا (*) (¬٢).

١٠٢٠ - وعن جُدَامةَ (**) بنتِ وهبٍ أختِ عُكَّاشةَ قالت: حضرتُ رسولَ اللَّه ﷺ في أناسٍ، وهو يقول: "لقد هَمَمتُ أن أَنْهَى عن الغِيلةِ (¬٣)، فنَظرتُ في الرُّومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُون أولادَهم، فلا يَضرُّ أولادَهم ذلك شيئًا"، ثم سألوه عن العَزْلِ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "ذلك الوَأدُ الخَفِيُّ، وهي ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨] (…) (¬٤).

١٠٢١ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄: أن يهودَ كانت تقول: إذا أُتِيَتِ المرأةُ من دُبُرِها في قُبُلِها، ثم حَمَلَتْ كان ولدُها أحولَ، قال: فأُنزلت:

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 524 (SanadKitab #924, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.