Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 536

  1. [١١] كتاب الصداق
  2. ٦ - باب الطلاق

٦ - باب الطَّلاق

١٠٤٧ - عن عائشةَ ﵂: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يَستيقظَ، وعن الصغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقلَ، أو: يُفيقَ" (¬١).

وفي رواية: "وعن المُبتَلَى حتى يَبْرَأَ".

أخرجه ابن ماجه والحاكم (*) (¬٢).

١٠٤٨ - وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهد رسول اللَّه ﷺ، فسأل عمرُ بنُ الخطاب رسولَ اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم لِيُمْسِكْها حتى تَطهُرَ، ثم تَحيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إن شاء أَمسكَ بعدُ، وإن شاء طلَّقَ قبلَ أن يَمسَّ؛ فتلك العِدَّةُ التي أَمرَ اللَّهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ".

لفظ رواية إسماعيل، عن مالك عند البُخاري (¬٣) (**).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 536 (SanadKitab #924, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.