عِدَّةُ المُتوفَّى عنها زوجُها (*) أربعةُ أشهرٍ وعشرًا، يعني: أمَّ الولد.
أخرجه أبو داود (¬١).
وعند الحاكم: لا تَلبِسُوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا محمَّدٍ ﷺ: في أمِّ الولد إذا تُوفِّي عنها سيدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين، ولم يخرجاه (**) (¬٢).
١٠٨٠ - وعن الشَّعبي، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ في المُطلَّقة ثلاثًا قال: "ليس لها سُكنَى ولا نفقةَ" (¬٣).
وفي رواية هشام، عن أبيه، عن فاطمةَ بنتِ قيس قالت: قلت: يا رسولَ اللَّه! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقتَحَمَ عليَّ (¬٤)، فأمرَها فتحوَّلَتْ (¬٥).
١٠٨١ - وعن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد اللَّه يقول: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادَتْ أن تَجُدَّ (¬٦) نخلَها، فزجرَها رجلٌ أن