الوجهَين جميعًا، وحكى عن محمد بن يحيى الذُّهلي أنه قال: حديث صحيح (¬١).
وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر، عن سعد.
وفيه: فجاء نَعيُ زوجي وأنا في دارٍ من دورِ الأنصار شاسعةٍ عن دار أهلي.
وفيه: "امكُثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجِك حتى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه" (¬٢).
١٠٨٥ - وعن أمِّ عطيةَ ﵂: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تُحدُّ امرأةٌ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ؛ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوبَ عَصْبٍ (¬٣)، ولا تَكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا؛ إلا إذا طَهُرَتْ نبُذَةً (¬٤) من قُسطٍ أو أظفارٍ (¬٥) ".
أخرجه مسلم (¬٦).
١٠٨٦ - وعن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: "المُتوفَّى عنها لا تَلبَسُ المُعصفَرَ من الثياب، ولا المُمشَّقة (¬٧)، ولا الحليَّ، ولا تَختضبُ ولا تَكتحلُ".
أخرجه أبو داود (¬٨).
* * *