Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 560

  1. [١١] كتاب الصداق
  2. ١٣ - باب العدد

الوجهَين جميعًا، وحكى عن محمد بن يحيى الذُّهلي أنه قال: حديث صحيح (¬١).

وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر، عن سعد.

وفيه: فجاء نَعيُ زوجي وأنا في دارٍ من دورِ الأنصار شاسعةٍ عن دار أهلي.

وفيه: "امكُثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجِك حتى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه" (¬٢).

١٠٨٥ - وعن أمِّ عطيةَ ﵂: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تُحدُّ امرأةٌ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ؛ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوبَ عَصْبٍ (¬٣)، ولا تَكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا؛ إلا إذا طَهُرَتْ نبُذَةً (¬٤) من قُسطٍ أو أظفارٍ (¬٥) ".

أخرجه مسلم (¬٦).

١٠٨٦ - وعن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: "المُتوفَّى عنها لا تَلبَسُ المُعصفَرَ من الثياب، ولا المُمشَّقة (¬٧)، ولا الحليَّ، ولا تَختضبُ ولا تَكتحلُ".

أخرجه أبو داود (¬٨).

* * *

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 560 (SanadKitab #924, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.