[١٢] كتاب الجراح
١١٠١ - عن عبد اللَّه (*) ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم يَشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّه إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدِينِه المُفارِقُ للجماعة".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (¬١).
وفي لفظ عند البُخاري: "والمارِقُ من الدِّينِ التاركُ للجماعة" (¬٢).
وفي لفظ عند مسلم: "التاركُ الإسلام" (¬٣).
وفي حديث عند النَّسائي: "زانٍ مُحصَنٌ". وفيه: "لا يحلّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خِصَالٍ: رجلٍ يَقتلُ مسلمًا متعمِّدًا، ورجلٍ يخرج من الإسلام فيُحاربُ اللَّه ورسولَه، فيُقتَلَ أو يُصلَبَ أو يُنفَى من الأرض" (¬٤).